الفتاوى
س يسأل السيد ع – ت – ك – من شرشابة – زفتى غربية يقول :
مرت بي ظروف قاسية ، فأقسمت بالله تعالى إن أخرجني منها أن أداوم على قيام ليلتين من كل أسبوع وقد فرَّج الله عني ، ولكني عجزت عن المداومة على قيام ليلتين من كل أسبوع فما الحكم في ذلك ؟
والجواب :
هذا يمينٌ يتضمن في معناه نذرًا لله تعالى ، وقد ورد النهي عن مثل هذا النذر ، وأنه لا يأتي بخير ، وإنما يستخرج به من البخيل .
ومثل هذا النذر يجب الوفاء به ، لأنك نذرت طاعة لله تعالى ، فأوجبتها على نفسك ، فصارت واجبة ، وتقصيرك في فعلها إخلال بما أوجبته على نفسك ، ومع هذا فقد جعل الله لك مخرجًا وهو كفارة اليمين .
ففي ( صحيح مسلم ) من حديث عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كفارة النذر : كفارة يمين ) .
وكفارة اليمين كما هو معلوم : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة . فإذا عجزت عن ذلك فصم ثلاثة أيام .
قال تعالى : ( لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ ) الآية [ المائدة : 89] .
س يسأل أحمد رمضان محمود / من أسوان يقول :
خطبت ابنة عمي ، ثم علمت أنها رضعت مع أخي الأصغر من ثدي أمي رضعة واحدة ، فهل يجوز لي الزواج منها ؟
والجواب … قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فإذا صدق علمك أن ابنة عمك هذه رضعت من أمك خمس رضعات مشبعات ، فاعلم أنها أختك من الرضاع ، ولا يجوز لك ، ولا لأحد إخوتك الزواج منها .
وأنت تذكر في سؤالك أنها رضعت مرة واحدة فقط ، وهذا يحتاج لضبط شديد ممن عاينوا هذا الموضوع .
ولهذا أنصحك بعدم الزواج من بنت عمك هذه ، خاصة وأن بعض العلماء قد ذهب إلى أن الرضعة الواحدة تحرم ، ونحن لا نقول بهذا ولكن ننصحك بالبعد عن الشبهات والخروج من خلاف العلماء ، والنساء غيرها كثير ، والله الموفق .
يسأل الأخ / ياسر محمد سيد – الكنانية – ماتت امرأة ، وتركت أخًا وأختًا من الأم وأبناء عمومة ذكورًا وإناثًا ، فمن يرث ومن لا يرث ؟ وما نصيب كل منهم ؟
الجواب : للإخوة من الأم الثلث فرضًا يقسم بالتساوي بين الذكر والأنثى لكل واحد منهما السدس لقول الله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) [ النساء : 12] .
والباقي لأولاد الأعمام الذكور دون الإناث ، ويقدم أولاد العم الشقيق على أولاد العم لأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر ) .
س يسأل محمد غنيم هل على من يُغسِّل الميت غسل من الجنابة ، وعلى من يحمله وضوء ؟
والجواب : ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالاغتسال لمن غسَّل الميت ، وبالوضوء لمن حمله ، وذلك فيما رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من غَسَّل ميتًا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ ) .
ومن ثَمَّ ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الاغتسال من غُسل الميت ، لأن الأمر ظاهره الوجوب .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث منسوخ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ليس عليكم في غُسل ميتكم غُسل إذا غسلتموه ، إن ميتكم يموت طاهرًا وليس بنجس ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ) .
وهذا مروي عن الإمام أحمد بن حنبل .
والتحقيق أن الاغتسال من غسل الميت ، والوضوء من حمله ليس على الوجوب بدلالة هذا الحديث ، وبما رواه ابن عمر قال : كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ، ومنا من لا يغتسل ، وإنما هو على سبيل الندب ، ويكون الأمر مصروفًا عن ظاهره من الوجوب إلى الاستحباب بقرينة الحديث الآخر ، وهذا ما فهمه الصحابة ، فمنهم من كان يغتسل استحبابًا ، ومنهم من لا يغتسل من غير إنكار من أحدهم على الآخر ، ولهذا قال مالك والشافعي : يستحب لمن غَسَّل ميتًا أن يغتسل ، ولا يجب عليه .
وغسلت أسماء بنت عميس أبا بكر – زوجها – حين توفي فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت : إني صائمة ، وهذا يوم شديد البرد ، فهل عليَّ من غُسل ؟ فقالوا : لا .
وهو شاهد للأحاديث قبله . والله أعلم .
س يسأل حسن حسن حسين – من المنوفية : أفتونا مأجورين – أثابكم الله – في رجل حلف يمين الظهار على زوجته : ( أنت حرام عليَّ كأمي وأختي ) وهو كبير السن ( 80 عامًا ) ، ويريد أن يكفر عن هذا الحلف ، وليس معه أن يطعم 60 مسكينًا ، ولا أن يعتق رقبة ، ولكنه بدأ بالصيام من أول شهر رجب على أن يصوم شهرين متتابعين ، ما حكم ا


