الفتاوى
على الجميع التزام السر في أذكارهم عند دفن الميت
يسأل : محمد مختار إبراهيم – كفر الشيخ :
عما يقال عند دفن الميت في القبر وتسوية التراب عليه ؟
والجواب : جاء في الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا : بسم الله ، وعلى ملة رسول الله).
هذا ، وما يفعله المشيعون والذين يقومون بالدفن غير ذلك ليس له دليل في الشرع ، بل الكثير من هذه الأقوال من البدع ، وعلى الجميع التزام السر في أذكارهم بالأذكار العامة لحديث : ( لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله ) [ (سنن الترمذي ) : ( 3435) ] ؛ أي في كل حالك ، وهذا وقت موعظة وتذكر ، والله أعلم .
ويسأل : شريف نصوح شوقي : عن الصلاة في النعال ؟
والجواب : أن الصلاة في النعال جائزة ، ما لم يكن بها خبث ؛ لحديث مسلم عن سعيد بن يزيد قال : قلت لأنس بن مالك : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين ؟ قال : نعم .
قال النووي : فيه جواز الصلاة في النعال والخفاف ما لم يتحقق عليها نجاسة ، وعند أبي داود عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر ، فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما ) ، ولحديث شداد بن أوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خالفوا اليهود ، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ) . أخرجه أبو داود بسند صحيح .
ولحديث عبد الله بن عمرو ابن العاص بسند حسن قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيًا ومتنعلاً . أخرجه أبو داود ، ولحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى أحدكم ، ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما ) .
والحديث دال على سنة أخرى مجهورة ، وهي وضع النعلين بين الرجلين عند الصلاة ، وهي تعالج سخافة الضياع والاختلاط ، حيث جاء في ( سنن ) أبي داود عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، مرفوعًا : ( إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره ، فتكون عن يمين غيره ، إلا أن لا يكون عن يساره أحدٌ ، وليضعها بين رجليه ) . والله أعلم .
جعل الله الحج على المستطيع ورفع الحرج عن الباقين
ويسأل : حمام مبروك – كفر الدوار – بحيرة :
عن رجل يأخذ أجرًا من أناس يذهب بهم للعمرة في رمضان ويخفيهم حتى يؤدوا الحج ، فما حكم الشرع في ذلك ؟
والجواب : أن هذا العمل لا يجوز فعله بدون أجر ولا يجوز تقاضي الأجر عليه ، حيث إن الجهات المنوط بها تأمين الحجيج إذا وضعت نظامًا لذلك التأمين فلا تجوز مخالفته ، هذا والله سبحانه جعل الحج فرضًا على المستطيع ورفع الحرج ، بل أعطى الأجر بالنية الصادقة لغير المستطيع . والله أعلم .
ويسأل : محمود عبده الغنوري – دمياط : عن حكم مقاطعته لإخوته لخلافات مادية ، وأنه يقول لأولاده : ( إن إخوتي لا يحضرون جنازتي ) ؟
والجواب : إن صلة الرحم واجبة وإن قطعوك والخلافات المادية لا تجيز القطيعة .
إذا صلى أحدكم فلا يبرك بروك الجمل ، ولكن يضع يديه ، ثم ركبتيه !!
ويسأل : عمرو هارون عبد الفتاح – قليوبية :
كثر الجدل حول النزول إلى السجود ، هل الراجح النزول باليدين أم الركبتين ؟
والجواب : ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في ( مجموع الفتاوى ) (ج22) : وأما الصلاة بكليهما فجائز باتفاق العلماء ، إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه ، وإن شاء وضع يديه ، ثم ركبتيه ، وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء ، ولكن تنازعوا في الأفضل ، فقيل : الأول كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين .
وقيل : الثاني ، كما هو مذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى ، وقد روي بكل منها حديث في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي السنن عنه : أنه كان إذا صلى وضع ركبتيه ، ثم يديه ، وإذا رفع ، رفع يديه ، ثم ركبتيه ، وفي سنن أبي داود وغيره أنه قال : ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك الجمل ، ولكن يضع يديه ، ثم ركبتيه ) .
وقد روي ضد ذلك ، وقيل : إنه منسوخ ، والله أعلم .
من حلف بالقرآن أو بالمصحف مريدًا كلام الله تعالى فهو يمين منعقدة
وتسأل : س . م . ع : عن الحلف بالمصحف وكفارته ؟
والجواب : قال في ( الموسوعة الفقهية ) : المعتمد في مذهب الحنفية أن الحلف بالقرآن يمين ؛ لأن القرآن كلام الله تعالى الذي هو صفته الذاتية ، وقد تعارف الناس الحلف به ، والأيمان تبنى على العرف ، أما الحلف بالمصحف ، فإن قال الحالف : أقسم بما في هذا المصحف ، فإنه يكون يمينًا ، أما لو قال : أقسم بالمصحف ، فإنه لا يكون يمينًا ؛ لأن المصحف ليس صفة لله تعالى ، إذ هو الورق والجلد ، فإذا أراد ما فيه كان يمينًا للعرف .
وقال المالكية : ينعقد القسم بالقرآن وبالمصحف وبسورة ( البقرة ) ، أو غيرها ، وبآية الكرسي أو غيرها ، وبالتوراة وبالإنجيل وبا


