الثلاثاء 4 جمادى الآخرة 1447 25-11-2025

رئيس التحرير
مصطفي خليل أبو المعاطي

الثلاثاء 4 جمادى الآخرة 1447 25-11-2025

من أحكام البيع

أحدث الأخبار

مقالات متنوعة

باب السنة ‏
بقلم الرئيس العام / محمد صفوت نور الدين
من أحكام البيع – الحلقة الثالثة – ‏

أخرج البخاري في ( صحيحه ) عن حكيم بن حزام ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول ‏الله صلى الله عليه وسلم : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا – أو قال : حتى يتفرقا – فإن ‏صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما ) .‏
وعن ابن عمر ، رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن المتبايعين كل ‏واحد منهما بالخيار في بيعهما على صاحبه ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارًا ) . ‏
وفي رواية : ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعًا ، أو ‏يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم ‏يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ) .‏
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ، وبعد : نكمل حديثنا عن أحكام ‏البيع ، فنقول وبالله تعالى التوفيق : ‏
الملامسة : بيع ثوب يلمسه دون نشره ، وتبيين ما فيه نوعًا ومقدارًا ، أو بيع غير الثوب ‏دون تفقد وتعرف على العيوب والميزات والأصناف إذا كان مما يحتاج فيه لذلك .‏
المنابذة : نبذ الرجل بثوبه لرجل ، ويكون ذلك بيعًا من غير نظر ، وفيها الجهالة ‏المفضية للخصام والشجار ، فلابد من العلم بالسلعة والرضا .‏
بيع الحصاة : وهو أن يرمي بحصاة فما وقعت عليه تم عليه العقد ، ويحرم للجهالة ، ‏ولها صور معاصرة تقام في بعض الأسواق والموالد الشركية المبتدعة ، وكله بيع حرام .‏
الثنايا : أن يقول : بعتك هذه الشجرة إلا بعضها ، أو قطيع الغنم إلا عشرة غير معينة ‏‏، واستثناء المعلوم من المجهول يصير الباقي مجهولاً والعكس .‏
حبل الحبلة : أن تنتج الناقة ما في بطنها ، ثم تحمل التي نتجت ، وهو أن يبيع بثمن ‏إلى أن تلد ولد الناقة أو إلى أن تحمل ولد الناقة ، أو هو بيع ولد نتاج الدابة ، وهو إما ‏بيع معدوم ، وإما بيع إلى ذلك الأجل المجهول ، وكل ذلك لا يجوز للغرر والجهالة .‏
بيع الغرر : كبيع الجنين في بطن أمه ، أو السمك في الماء ، أو المعجوز عن تسلمية ، ‏كالجمل الشارد ، أو مجهول الجنس ، أو المقدار ، ويستثنى من بيع الغرر أشياء إما ‏لتفاهتها ، أو لعدم تميزها عن المبيع :‏
أ – ما يدخل في المبيع تبعًا ، فلو أفرد لم يصح بيعه ، مثل أساس الدار والدابة في ضرعها ‏اللبن ، أو في بطنها الحمل ، فكل ذلك يشق فصله ويحتاج إليه ما أصل المبيع .‏
ب – ما يتسامح بمثله لحقارته أو مشقة التمييز ، مثل الجبة المحشوة لا يتميز عنها ‏حشوها إلا بإتلافها .‏
بيع السلعة قبل قبضها : لحديث : ( من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه ) . ‏
ولحديث : ( نهي عن بيع الشيء قبل قبضه ) .‏
بيع ما ليس عنده : لحديث حكيم بن حزام ؛ قلت : يا رسول الله ، الرجل يسألني ‏البيع وليس عندي ، أفأبيعه ؟ قال : ( لا تبع ما ليس عندك ) .‏
لاحظ أن الفرق بين السلم وبيع ما ليس عندك أن السلم سلعة موصوفة النوع والمقدار يمكن ‏للبائع الحصول عليها عند حلول الأجل وتسليمها للمشتري في الأجل ، أما بيع ما ليس ‏عندك بيع لسلعة مملوكة لغيرك ولم تفوض في بيعها أو بيع الشيء قبل قبضه وبيع العبد ‏الآبق .‏
بيع المسلم على المسلم : لحديث : ( لا يبع بعضكم على بيع بعض) . وصورته أن يشتري ‏رجل سلعة بعشرة دراهم ، فيقول له : ردها وأنا أبيعك إياها بتسعة ، أو خير منها ‏بالعشرة ، أو أن يرى بائعًا باع سلعة بعشرة ، فيقول له : افسخ البيع ، وأنا أشتريها ‏منك بإحدى عشر ، ومثلها السوم على سوم أخيه المسلم ، وهو يورث العداء والبغضاء ‏والمشاحنات .‏
بيعتان في بيعة : مثل أن يتم الإيجاب والقبول في سلعة على سعرين لا يحدد واحد ‏منهما يقول : بعتك إياها بعشرة حالة ، أو بخمسة عشر إلى أجل ، ويمضي البيع دون ‏تحديد أحد السعرين ، ومنها أن يقول : بعتك هذه الدار بكذا ، على أن تبعيني هذه ‏السيارة بكذا ، ومنها أن يقول : بعتك هذه ( الشاة أو هذا الثوب ) بدينار ، ويمضي ‏البيع دون تحديد أحدهما .‏
بيع الدين بالدين : لحديث : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ ‏بالكالئ ) . ومثاله أن يكون لأحدهما شاة عند آخر يتفقا على أن يتسلمها بعد عام ‏فيبيعها من آخر بدينار يسلمه له بعد ستة أشهر .‏
بيع العينة : وهي حيلة ربوية ، وصورته : أن يشتري منه سيارة إلى أجل بعشرة آلاف ‏‏، ثم يبيعها إليه حالاً بتسعة آلاف ، فكأنه أخذ التسعة آلاف ليردها عشرة ، ووسط ‏السلعة توسيطًا صوريًّا أو يوسط رجل آخر مع السلعة ، لكن إن وقع البيع الثاني بعد ‏البيع الأول بمدة بغير شرط ولا عادة ولا نية جاز ذلك ، ولا يخفى أن الورع ألا يبيعه ‏من نفس من اشتراها منه بعدًا عن شبهة الربا .‏
ومن صور بيع العينة : أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا نسيئة ، ونص أحمد على ‏كرهه ذلك ، فقال : العينة أن يكون عنده المت

أخبار متعلقة

اترك رد

من فضلك أدخل تعليقك!
يرجى إدخال اسمك هنا