الفتاوى
تسأل الأخت السائلة :
مات رجل وترك بنتًا وأختين شقيقتين ، وبنت ابن مات في حياة أبيه ، وأبناء ابن آخر مات في حياة أبيه ، وزوجة ، فمن يرث ومن لا يرث ؟ وما نصيب كل وارث ؟ وهل يستحق أبناء الابن الذي مات في حياة أبيه وصية واجبة ؟
والجواب : للبنت النصف فرضًا ، وللزوجة الثمن فرضًا ، والباقي يقسم بين بنت الابن وأبناء الابن تعصيبًا ؛ للذكر مثل حظ الأثنيين .
ولا شيء للأختين الشقيقتين لحجبهما بالفرع الوارث المذكر .
ولا يستحق أبناء الابن الذي مات في حياة أبيه هنا وصية واجبة ؛ لأن مجال الوصية واجبة الواجبة للأحفاد إذا كانوا لا يرثون ، وهذا منصوص عليه في (76) من قانون الوصية رقم (71) لسنة 1946 : ( إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ، ولو حكمًا بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثًا في تركته لو كان حيًّا عند موته ، وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث ، بشرط أن يكون غير وارث ، أو لا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له ، وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له الوصية بقدر ما يكمله ) .
ويسأل الأخ السائل :
مات رجل وترك بنتين وابن ابن مات في حياة أبيه ، وأخًا من الأم ، فمن يرث ومن لا يرث ؟
والجواب : للبنتين الثلثان فرضًا ، والباقي تعصيبًا لابن الابن ، ولا شيء للأخ من الأم ؛ لأنه محجوب بالفرع الوارث مطلقًا .
ويسأل : م – ن – ع – قائلاً :
لي أخت تبلغ من العمر ثمانية وثلاثين عامًا ، وتريد السفر لأداء العمرة ، ومعها زوج أمها المتوفاة ، فهل يصلح محرمًا لها ؟
والجواب : نعم يصلح زوج الأم محرمًا لهذا المرأة ، وإن كانت أمها قد ماتت ، وإن كان متزوجًا بغير أمها ؛ لأن زوج الأم إن كان قد دخل بها يصبح محرمًا على بناتها ، لا يحل له الزواج بواحدة منهن ؛ لأنهن ربائب له .
قال تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) [ النساء : 23] .
ولا تحرم الربيبة إلا بالدخول بأمها ، لا يكتفي بمجرد العقد ، بعكس باقي المحرمات ، فالمصاهرة تثبت حرمتهن بمجرد عقد الزواج الصحيح ، وإن لم يعقبه دخول ، والله أعلم .
ويسأل : محمد سيف الدين :
عن اسم ( الديان ) ، هل من الأسماء الحسنى التي تسمى الله تعالى بها ، وهل هناك أسماء وردت في حديث الترمذي لا يصح إطلاقها على الله تعالى ؟
والجواب : اسم الديان لم يرد في القرآن الكريم ، ولكنه ورد في بعض الآثار المرفوعة والموقوفة بأسانيد لا تخلو من ضعف .
ذكر البخاري في كتاب التوحيد في (صحيحه) في الباب الثاني والثلاثين : ويذكر عن جابر ، عن عبد الله بن أنيس قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (يحشر الله العباد ، فيناديهم بصوت يسمعه من بَعْدَ ، كما يسمعه من قَرُبَ : أنا الملك ، أنا الديان ) .
وقد علقه البخاري بصيغة التمريض في هذا الموضع ، وأورده بصيغة الجزم في كتاب العلم ، وأخرج الحديث في (الأدب المفرد) بإسناد حسن ، ولكن بدون لفظ (الديان) .
قال ابن حجر : ووقع في مرسل أبي قلابة (البر لا يبلى ، والإثم لا ينسى ، والديان لا يموت ، وكن كما شئت ، كما تدين تدان ) . ورجاله ثقات ، أخرجه البيهقي في ( الزهد ) ، وقد تقدمت الإشارة إليه في تفسير سورة الفاتحة . اهـ .
قال الحليمي : (الديان) مأخوذ من قوله تعالى : ( مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ) [ الفاتحة : 4] ، وهو المحاسب المجازي لا يضيع عمل عامل .
وقال الكرماني : المعنى : لا ملك إلا أنا ، ولا مجازي إلا أنا .
وفي (غريب الحديث) لابن الأثير : ومن أسماء الله تعالى ( الديان ) ، قيل : هو القهار ، وقيل : هو الحاكم والقاضي ، وهو فعَّالٌ من دان الناس ؛ أي قهرهم على الطاعة . اهـ . وفي (لسان العرب) مثله .
وفي حديث الترمذي : (الكيس من دان نفسه ) ، وإسناده ضعيف ، وكأنهم أخذوه من القرآن بالمعنى ، ومن الآثار باللفظ والمعنى .
والأولى أن نتوقف عند نصوص القرآن والسنة في باب الأسماء الحسنى ، فلا نخوض فيها بغير دليل ؛ لقوله تعالى : ( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ) [ الإسراء : 36] .
ولهذا لا يطلق على الله تعالى هذا الاسم ما لم يثبت بإسناد صحيح ، ولكن يجوز أن نخبر عن الله به ؛ لأن باب الصفات والإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء ، فلا بأس أن


