الأربعاء 5 جمادى الآخرة 1447 26-11-2025

رئيس التحرير
مصطفي خليل أبو المعاطي

الأربعاء 5 جمادى الآخرة 1447 26-11-2025

الفتاوى

أحدث الأخبار

مقالات متنوعة

الفتاوى

س : يسأل سائل عن حكم من يجامع زوجته في نهار رمضان ؟ وهل عليه كفارة ؟
ج : إن من جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم ؛ فقد وقع في ذنب كبير بانتهاكه حرمة شهر رمضان ، وعليه أن يكفر عن ذنبه بالكفارة المشروعة على الترتيب الآتي :
عتق رقبة .
صيام شهرين متتابعين .
إطعام ستين مسكينًا .
وذلك لما رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة قال : بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال : يا رسول الله هلكتُ ، قال : ( مالك ؟ ) ، قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هل تجد رقبة تعتقها ؟ ) ، قال : لا . قال : ( هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ ) ، قال : لا . قال : ( فهل تجد إطعام ستين مسكينًا ؟ ) ، قال لا . فمكث النبي صلى الله عليه وسلم ، فبينا نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر – والعرق : المكتل – قال : ( أين السائل ؟ ) ، فقال : أنا . قال : (خذ هذا فتصدق به) ، فقال الرجل : على أفقر مني يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي . فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ، ثم قال : ( أطعمه أهلك ) .
ومناسبة هذه الخصال أن من انتهك حرمة الصوم بالجماع فقد أهلك نفسه بالمعصية ناسب أن يعتق رقبة فيفدي نفسه ، وقد صح أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار .
أما الصيام فمناسبة ظاهرة ، لأنه كالمقاصة بجنس الجناية ، أما الإطعام فمناسبة ظاهرة ، لأنه مقابلة كل يوم بإطعام مسكين ، وهذه الخصال جامعة لاشتمالها على حق الأحرار بالإطعام ، وحق الجاني بثواب الامتثال .
ولكن هل على المرأة كفارة إن هي طاوعت ؟ ليس في الحديث ما يشير إلى ذلك ، ومن هنا فقد اختلف أهل العلم في ذلك ، والراجح أنه لا كفارة عليها والله أعلم .
ويسأل م . ع . من الشرقية : عن رجل استمنى في نهار رمضان ، هل يجوز له الأكل والشرب ؟
والجواب : أن هذا الشخص جمع جملة من المحرمات ، ويجب عليه الإسراع بالتوبة النصوح ، والندم على هذه الذنوب التي وقع فيها ، وأن يتقي الله ، ويجتنب المحارم ، وعليه قضاء اليوم الذي وقع فيه ذلك .
وهذا الذي استمنى في نهار رمضان لا يجوز له أن يأكل أو يشرب في نهار هذا اليوم ، لأن حرمة اليوم باقية ، فيمسك بقية يومه حتى يمسي .
ويسأل أ . ع . م . عن ما يفطر الصائم وما يباح له .
والجواب : مفطرات الصيام كثيرة : منها ما يوجب القضاء كالأكل والشرب عمدًا ، والتدخين ، والاستمناء والقيء عمدًا ، والحيض والنفاس ، سواء انتهى بعد الفجر ، أو بدأ قبل غروب الشمس ولو بوقت يسير فضلاً عن أن يكون في وسط النهار .
ومنها ما يوجب القضاء والكفارة معًا ، وهو الجماع في نهار رمضان .
أما الاحتلام في نهار رمضان ، والأكل والشرب ناسيًا ، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه ، ويباح للصائم : السواك ، والمضمضة ، والاستنشاق من غير مبالغة ، والتعطر ، والاكتحال .
وإذا أصبح الصائم جنبًا من احتلام ، أو من جماع قبل الفجر أو انقطع دم الحيض قبل الفجر ، فيجب الغسل ولو بعد الفجر والصوم صحيح .
والقُبْلَة لا تفطر الصائم إلا إذا أمنى ، والحجامة لا تفطر الصائم كذلك .
ولا يفطر الصائم ما لا يستطيع الاحتراز منه كبلع غبار الطريق أو النخامة ، ونحو ذلك . الله أعلم .

أخبار متعلقة

اترك رد

من فضلك أدخل تعليقك!
يرجى إدخال اسمك هنا