باب الفتوى
إعداد وإجابة عنتر أحمد حشاد
جاءنا من الأخ الفاضل الحاج إبراهيم عزب الدسوقي أمين الصندوق بمركز إدارة المركز العام للجماعة- السؤال الآتى في الميراث:
توفي الحاج ( مح ) (1) ( اكتفى الأخ المستفتى في ذكر الأسماء بالحروف الأولى لكل وارث ) وليس من الورثة إلا أولاده الذكور والإناث، وهم:
ابن واحد ذكر من أم، وهو ( مص ) وست بنات من أم أخرى، وهن: ( أ )، و ( ج )، و ( نف )، و ( ع )، و ( ر )، و ( نع ).
ثم توفي من هؤلاء البنات خمس، وهن بحسب ترتيب الوفاة:
( ج ) ثم ( أ ) ثم ( ع ) ثم ( ر )عن الورثة المبينين لكل في الجواب:
وفي الجواب: أشير إلى أن هذا السؤال يتضمن ست مسائل في الميراث ( كل مسألة مستقلة عن الأخرى ) وهي:
المسألة الأولى: في تقسيم تركة الحاج ( مح ) على ورثته، وهم أولاده السبعة:
تقسم التركة كلها عليهم جميعا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيخص الابن الذكر ( مص ) ربع التركة، ويخص كل واحدة من البنات الإناث الستة ثمن التركة.
وذلك لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: 11].
المسألة الثانية: في تقسيم تركة ( 3 ) ( توضيحا لما استفهم عنه السائل أبين أن تركة المتوفى تشمل كل ما كان يملكه، سواء ما تملكه بطريق الشراء، أو بطريق الإرث عن غيره، أو بأى طريق من طرق التملك، فما ورثته هذه المتوفاة ( ج ) عن أبيها ( مح ) يدخل في التركة، ومثل هذا يقال في تركة كل متوفاة في المسائل الأربعة الآتية ) المتوفاة ( ج ) على ورثتها المنحصرين في زوجها، وأخواتها الشقيقات الخمس، وأخيها من أبيها: للزوج النصف، وللأخوات الشقيقات الخمس ( الثلثان ) يقسم نصيبهن عليهن بالتساوى، ولا شيء للأخ من الأب.
وذلك لقوله تعالى مخاطبًا الأزواج مبينًا ميراثهم من زوجاتهم: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12]، ولقوله سبحانه: في ميراث الأخوات الشقيقات أو لأب: {فإن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 176] وما زاد على اثنين يأخذ حكمها، كما في ميراث البنات.
ويلحظ أن مجموع الأنصباء، وهما النصف والثلثان يزيد عن الواحد الصحيح- فينقص من نصيب كل بنسبته، وبهذا تقسم التركة إلى سبعة أجزاء متساوية، للزوج ثلاثة من سبعة، وللأخوات أربعة من سبعة ويقسم نصيبهن بينهن بالتساوى، كما سبق.
المسألة الثالثة: في تقسيم تركة المتوفاة ( أ ) على ورثتها المنحصرين في أولادها وأخواتها الشقيقات الأربع وأخيها من أبيها:
تقسم التركة كلها بين أولادها فقط، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخوات الشقيقات، ولا للأخ من الأب.
المسألة الرابعة: في تقسيم تركة المتوفاة ( نف ) على ورثتها المنحصرين في أخواتها الشقيقات الثلاث، وأخيها من أبيها:
للأخوات الشقيقات الثلاث الثلثان، وللأخ من الأب الباقى وهو هنا الثلث.
المسألة الخامسة: في تقسيم تركة المتوفاة ( ع ) على ورثتها المنحصرين في أختين شقيقتين، وأخيها من أبيها:
للأختين الشقيقتين الثلثان، وللأخ من الأب الباقى، وهو هنا الثلت.
المسألة السادسة: في تقسيم تركة المتوفاة ( ر ) على ورثتها المنحصرين في أختها الواحدة الشقيقة، وأخيها من أبيها:
للأخت الشقيقة نصف التركة، وللأخ من الأب الباقى، وهو هنا النصف.
وذلك في قوله تعالى في ميراث الأخوات الإناث الشقيقات أو لأب: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176].
ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم في ميراث العصبات: ” ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فهو لأولى رجل ذكر” واللَّه أعلم.
ومن هذه المسائل يفهم ما يأتى:
1- أن الورثة المبينين في المسألة الأولى ما زال منهم على قيد الحياة ابن الحاج ( مح ) وهو ( مص ) وابنته ( نع ).
2- أن كل متوافاه في المسائل الأربع الأخيرة ( الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ) فقد توفى زوجها قبلها، لعدم ذكره في ورثتها، أو أن بعضهن قد توفى قبل الزواج وعلى هذا الأساس كانت الفتوى.
واللَّه ولى التوفيق، نسأله أن يفقهنا في الدين..
عنتر حشاد.