الخميس 26 رجب 1447 15-1-2026

رئيس التحرير
مصطفي خليل أبو المعاطي

الخميس 26 رجب 1447 15-1-2026

باب الفتوى (فى الميراث)

أحدث الأخبار

مقالات متنوعة

باب الفتوى
الميراث
أعد وأجاب عن أسئلة هذا العدد رئيس التحرير

جاءنا من الأخ أحمد عبد الفتاح سؤالان في الميراث، نذكرهما، ونجيب عنهما فيما يأتي:
1- توفيت امرأة عن:
زوج، وأم، وأخت شفيقة، وأربعة أخوة أشقاء.
ثم توفي الزوج عن زوجة أخرى، وابن، وابنتين.
فما نصيب كل وارث في التركة؟
الجواب: هذا السؤال يتضمن مسألتين اثنتين، كل مسألة منهما مستقلة عن الأخرى، وهما:
( أ ) توفيت المرأة عن: زوج، وأم، وأخت شفيقة، وأربعة أخوة أشقاء.
وفي هذه المسألة: للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخت الشقيقة والأخوة الأشقاء معا الباقي تعصيبا ( وهو هنا الثلث) يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ( فيمكن تقسم الثلث إلى 9 تسعة أقسام متساوية، للأخت قسم، ولكل واحد من الأخوة الذكور قسمان.
ودليل ذلك قوله تعالى:
في ميراث الأزواج: ?ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد}^.
وفي ميراث الأم: ?فإن كان له أخوة فلأمه السدس}.
وفي ميراث الأخوة والأخوات الأشقاء: ?وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين}.
(ب) توفي الرجل عن: زوجة، وأبن، وبنتين.
وفي هذه المسألة للزوجة الثمن، وللابن والبنتين معا الباقي تعصبيا، وهو هنا 8/7 يقسم بينهم لذكر مثل حظ الأنثيين ( يمكن تقسيم نصيب الأولاد إلى أربعة أقسام متساوية للأبن قسمان، ولكل واحدة من البنتين قسم واحد).
ودليل ذلك قوله تعالى:
في ميراث الزوجات: ?فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم}.
وفي ميراث الأولاد: ?يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}.

2- توفيت امرأة عن:
زوج، و 3 ثلاث أبناء، و3 ثلاث بنات.
فما نصيب كل؟
الجواب
للزوج 4/1 ربع التركة لوجود الفرع الوارث، وللأبناء والبنات الباقي، وهو هنا: 4/3 ثلاثة أرباع التركة ( يمكن تقسم نصيب الأولاد ( الذكور والإناث ) إلى 9 تسعة أقسام متساوية لكل واحد من الذكور قسمان، ولكل واحدة من الإناث قسم واحد. ودليل ذلك قوله تعالى:
في ميراث الأزواج: ?فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن}.
وفي ميراث الأولاد: ?يوصيكم الله في أولادتكم للذكر مثل حظ الأنثيين}. كما مر في جواب السؤال الأول.
والله أعلم.
عنتر حشاد

أخبار متعلقة

اترك رد

من فضلك أدخل تعليقك!
يرجى إدخال اسمك هنا