باب الفتوى
الميراث
أعد وأجاب عن أسئلة هذا العدد رئيس التحرير
جاءنا من الأخ أحمد عبد الفتاح سؤالان في الميراث، نذكرهما، ونجيب عنهما فيما يأتي:
1- توفيت امرأة عن:
زوج، وأم، وأخت شفيقة، وأربعة أخوة أشقاء.
ثم توفي الزوج عن زوجة أخرى، وابن، وابنتين.
فما نصيب كل وارث في التركة؟
الجواب: هذا السؤال يتضمن مسألتين اثنتين، كل مسألة منهما مستقلة عن الأخرى، وهما:
( أ ) توفيت المرأة عن: زوج، وأم، وأخت شفيقة، وأربعة أخوة أشقاء.
وفي هذه المسألة: للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخت الشقيقة والأخوة الأشقاء معا الباقي تعصيبا ( وهو هنا الثلث) يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ( فيمكن تقسم الثلث إلى 9 تسعة أقسام متساوية، للأخت قسم، ولكل واحد من الأخوة الذكور قسمان.
ودليل ذلك قوله تعالى:
في ميراث الأزواج: ?ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد}^.
وفي ميراث الأم: ?فإن كان له أخوة فلأمه السدس}.
وفي ميراث الأخوة والأخوات الأشقاء: ?وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين}.
(ب) توفي الرجل عن: زوجة، وأبن، وبنتين.
وفي هذه المسألة للزوجة الثمن، وللابن والبنتين معا الباقي تعصبيا، وهو هنا 8/7 يقسم بينهم لذكر مثل حظ الأنثيين ( يمكن تقسيم نصيب الأولاد إلى أربعة أقسام متساوية للأبن قسمان، ولكل واحدة من البنتين قسم واحد).
ودليل ذلك قوله تعالى:
في ميراث الزوجات: ?فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم}.
وفي ميراث الأولاد: ?يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}.
2- توفيت امرأة عن:
زوج، و 3 ثلاث أبناء، و3 ثلاث بنات.
فما نصيب كل؟
الجواب
للزوج 4/1 ربع التركة لوجود الفرع الوارث، وللأبناء والبنات الباقي، وهو هنا: 4/3 ثلاثة أرباع التركة ( يمكن تقسم نصيب الأولاد ( الذكور والإناث ) إلى 9 تسعة أقسام متساوية لكل واحد من الذكور قسمان، ولكل واحدة من الإناث قسم واحد. ودليل ذلك قوله تعالى:
في ميراث الأزواج: ?فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن}.
وفي ميراث الأولاد: ?يوصيكم الله في أولادتكم للذكر مثل حظ الأنثيين}. كما مر في جواب السؤال الأول.
والله أعلم.
عنتر حشاد


