باب الفتاوى
يجيب على هذه الاستفتاءات
فضيلة الشيخ : محمد على عبد الرحيم
الرئيس العام للجماعة
س- يسأل عاصم أحمد محمود مدرس بجنوب سيناء : هل يجوز للمخطوبة أن تعطى زكاة حليها لخطيبها ؟
جـ -ورد فى صحيح البخارى أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن تعطى من زكاتها لزوجها عبد الله بن مسعود (وهو رقيق الحال) ؟ فأجابها الرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أحق الناس .
س- يسأل مصطفى الديب من الملاك بأبى حماد شرقية عن صلاة النافلة بعد العصر أو بعد صلاة الصبح .
جـ – الوارد فى السنة الكراهية ما لم تكن صلاة مسببة كمن دخل المسجد بعد العصر وقبل غروب الشمس فله أن يؤدى تحية المسجد ، ومثلها بعد صلاة الصبح . وتحية المسجد آكدة بدليل أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة . فدخل سليك الغطفانى وجلس ، فأمره أن يقوم ويصلى تحية المسجد ركعتين ويتجوز فيها . وهذا هو الحق . والله أعلم .
س- يسأل ناصر رمضان من ديروط عن الأيام المستحب صيامها غير شهر رمضان ؟
جـ- ورد فى السنة صيام ستة أيام من شوال ، وصيام ثلاثة أيام من وسط كل شهر ، وصيام يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع ، وصيام تاسوعاء وعاشوراء ، وصيام يوم عرفة ويوم التروية الذى قبله ولو صام الأيام التسعة من ذى الحجة فذلك أفضل ، وصيام أكثر أيام شعبان . أما تخصيص صيام 27 من رجب ونصف شعبان فبدعة . والله أعلم .
س- يسأل عبد الحميد المصرى من مدينة كفر الدوار : ما حكم لبس الأحذية ذات الكعب العالى للنساء ؟
جـ- هذا محرم لأن الكعب العالى يكسب المرأة نوعا من الخلاعة ، والاحتشام للمرأة واجب . فعليها أن تلبس الأحذية المنبسطة بدون الكعب العالى ، ليستريح فيها القدم أثناء المشى ، وذلك من الناحية الصحية ، والصحة عند العاقلات أجدر وأحق من الخلاعة .
س- يسأل قارئ من كفر الدوار عن حكم المسح على الجوربين .
جـ -يلبس فى القدمين : الخفان وهما يستران الكعبين ، ونظيرهما حاليا الأحذية ونحوها . كما يلبس النعال وهى شبيهة بالصنادل والشباشب المكشوفة . وكل ذلك يجوز المسح عليه لحديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه : كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فأهويت لأنزع خفيه ، فقال عليه الصلاة والسلام ( دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين) وقد ثبت ذلك عن أكثر من 40 من الصحابة .
أما المسح على الجوربين فجائز أيضا . وقد ثبت ذلك بما رواه المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال (مسح النبى صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين) رواه أحمد وأبو داود والترمذى . وقد ثبت المسح على الجوربين عن تسعة من الصحابة هم : على وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبى أوفى وسهل بن سعد رضى الله عنهم . والله أعلم .
س- يسأل جمال محمد سليمان – من عزبة أبى سليمان مركز بلطيم فيقول هل يجوز للجنب أن يذكر الله ؟ وهل يجوز له أن يضع يده فى يد المتوضأ ؟
جـ- يجوز أن يذكر الله تعالى لأسباب مثل التسمية على الأكل والشرب والذبح ، وحمد الله بعد الطعام والشراب ، وإفشاء السلام ورد السلام ، وذكر الله عند النوم وعند اليقظة ، وألا يكون فى الذكر آية كاملة من القران . واعلم بأن الجنابة غير النجاسة ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح (إن المؤمن لا ينجس) قال ذلك لأحد الصحابة حين تحرز من إفشاء السلام وهو جنب . كما أن مصافحة الجنب لغير الجنب ليس فيها شئ .وعلى الجنب ألا يهمل فى الاغتسال بل يعجل به حتى لا تحول الجنابة بينه وبين العبادة .
س- يسأل محمد سعيد الدسوقى من قرية طنابل الغربى بالدقهلية بقوله : رضعت من خالتى أما أخى فلم يرضع منها . فهل يجوز لأخى أن يتزوج من بنات خالتى ؟
جـ- من رضع من خالتك يحرم عليه الزواج من بناتها كلهن . وما دام أخوك لم يرضع منها فيحل له الزواج من بناتها .
س- يسأل محمد حسنين من نزلة خلف بأهناسيا عن نصاب الزكاة فى الزرع بالمكيال المصرى .
جـ- زكاة الزروع كالقمح والشعير والذرة والأرز : لا يخرج عنها إلا إذا بلغت 50 كيلة أى أكثر من أربعة أرادب بكيلتين والله أعلم .
س- يطلب سلمان عبد الستار بصدفا تفسير قوله تعالى (كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِين * الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ) من سورة الحجر(آية 91) .
جـ- أى كما أنزلنا على أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ، الذين آمنوا ببعض كتابهم وكفروا ببعضه ، فانقسموا أقساما – أنزلنا عليك القرآن الكريم . وقوله تعالى (الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ) أى أجزاء متفرقة من التعضية وهى التجزئة والتفريق . وقالوا فيه أقوالا مختلفة (سحر – كهانة – شعر ….الخ) قال ابن عباس : هذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن صنيع قومه بالقرآن وتكذيبهم له بقولهم سحر وشعر وأساطير الأولين بأن غيرهم من الكفار فعلوا بغيره من الكتب مثل ما فعل كفار م


