باب الفتاوى
يجيب على هذه الاستفتاءات
فضيلة الشيخ محمد علي عبدالرحيم
الرئيس العام للجماعة
س – يسأل علاء محمود من قرية البيضا بالفيوم عن العقيقة وهل تصح بالمعز ؟
ج – العقيقة هي من باب الشكر على ما أنعم الله من مولود سواء كان ذكرا أو أنثى . وتصح بما تصح به الأضحية من عنز أو جدي أو شاة أو خروف أو سُبع بقرة أو سُبع جمل .
وتكون في اليوم السابع فإن حصل مانع فلتكن في اليوم الرابع عشر . وهي سنة مؤكدة : ذبيحة من الغنم للبنت ، وذبيحتان للولد .
ويسن أن يأكل من العقيقة الفقراء والأغنياء والأقارب والجيران ، وأن يكون للفقراء نصيب كبير منها ولو لحما طرياً .
كما يسنّ أن يسمى المولود في اليوم السابع أو يختَّن إن كان ذكرا ، ويحلق شعرهُ ويتصدق بوزنه فضة أو ذهبا . هذه السنة في العقيقة . والله أعلم .
س – ومن منتصر منوفي بالعامرية القديمة بالاسكندرية يسأل ما رأي الدين في قراءة الفاتحة للنبي والأموات ؟
ج – سبق أن ذكرنا تفصيلا عن قراءة الفاتحة ، ولكن الجديد في السؤال هو قراءة الفاتحة للنبي :- هذه بدعة لم يفعلها صحابة رسول الله الذين يحبّونه أكثر من حُبِّنا له . ونحن مأمورون في القرآن بالصلاة عليه . وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه عشرا . ولو كانت قراءة الفاتحة مشروعة سواء كانت له أو للأموات لفعلها الرسول الكريم وصحابته الكرام .
وقراءة الفاتحة عبادة اختار الله قراءتها في الصلاة دون غيرها ، ويقرؤها المصلي قائما ، فلو غيّر الوضع وقرأها في الركوع أو السجود أو مكان التشهد فالصلاة باطلة .
وعلى العبد أن يلتزم المشروع ، ولا يقلد أهل الابتداع سواء كانوا علماء أو من العوام أو من المتصوفة ، لأن كل عبادة لم يتعبّدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل من العابد لأن الله لا يقبل إلا ما شرع ، وكل بدعة في الدين ضلالة ولو رآها الناس حسنة . والله أعلم .
س – يسأل عوض بكير من بني مزار بالمنيا عن المؤذن الذي ينطلق بكلمة (الله أكبر) : يحرفها ويقول (اللهو أجبر) ؟
ج – يجب تعليم المؤذن باللفظ الصحيح ، فإن لم يعتدل لسانه يستبدل به غيره ممن يحسن ألفاظ الأذان .
س – يسأل عادل إبراهيم من الشرقية عن الحكم في بناء القبور أكثر من طابق ؟
ج – يحرم بناء القبور مطلقا ولو كانت طبقة واحدة – والمسنون أن يجعل التراب الذي نشأ من الحفر على هيئة كومة تشبه سنام الجمل ، ثم توضع علامة من حجر في طرفي القبر .
وعند ضيق الأرض ، واتخاذ المنامات يجب ألا تعلو على الأرض لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي : لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته .
س – يسأل كثير من القراء عن القنوت في الصلاة وكلهم يستوضحون ما يلي :
1- هل من السنة الإتيان به
2- في أي صلاة تأتي بالقنوت
3- هل المداومة عليه من السنة
ويطلب السائلون التوضيح بالقول الفصل ، وماذا يفعل المصلي خلف الإمام الذي يأتي بالقنوت ؟
ج – سبق أن فصلنا ذلك في أكثر من عدد ، ولعل السائلين لم يطلعوا على ما كتبناه . ونلخصه فيما يلي :
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت عند النوازل فقط . فقد دعا في الصلاة على رعل وذكوان لقتلهما بعض المؤمنين ، ودعا للمستضعفين في الصلاة . فقال اللهم أنج الوليد .. وغيره . وقد قنت شهراً ثم قطع .
غير أن الأئمة أخذوا بالمداومة على القنوت واختلفوا في وقته وكيفيته :-
1- فالحنابلة أخذوا بالقنوت في الوتر بعد الركوع
2- والشافعية أخذوه في الصبح بعد الركوع – ومن نسيه سجد للسهو .
3- والمالكية أخذوه سرا في صلاة الصبح قبل الركوع .
4- والأحناف أخذوه في الوتر وجعلوه واجبا .
والصواب في السنة : أن نأتي بالقنوت في أكثر الصلوات عند النوازل . هذا ومن صلى خلف إمام يقنت فصلاته صحيحة ويؤمّن مع المصلين والله أعلم .
س – يسأل حسن حافظ حسن بتليفونات قنا عن صحة الحديث [رجب شهر الله وشعبان شهري ، ورمضان شهر أمتي]
ج – حديث موضوع . ويجب تركه وعدم التحدث به على المنابر إلا للبيان .
س – تسأل أمل عبدالعزيز من ديروط . فتقول (هل يجوز أن يتزوج الرجل من بنت ابن عمه) ؟
ج – نعم يجوز له الزواج من بنت ابن عمه ما لم يقم مانع شرعي كالرضاع .
س – يسأل السيد محمد مزيد من المراغة فيقول : ما حكم الإسلام في الأكل مما ذبح لغير الله للأضرحة . وما حكم أكل الحلوى التي تباع في المولد النبوي ؟
ج – قال صلى الله عليه وسلم (لعن الله من ذبح لغير الله) فالذبح في موالد الأضرحة تقرباً لأصحابها شرك بالله ويحرم أكل الذبائح التي أهلت لغير الله .
أما الحلوى في الموالد – فإن كان القصد التبرك بها فذلك محرم وإن كان مجرد الأكل فلا شيء عليه . والأفضل أن تؤكل في غير الموالد لقوله صلى الله عليه وسلم (واتقوا الشبهات) .
س – يسأل محمود حسن عبدالموجود من القطا بامبابة عن صحة حديث [اذكروا الفاجر بفجره


