أسئلة القراء
إعداد وإجابة: أحمد فهمي أحمد
الأخ إسماعيل محمد خليفة من سمالوط يسأل:
ما حكم الشرع في زواج عقده ولي الزوجة دون رغبتها ورضاها؟
الإجابة
يجب على ولي الزوجة أن يأخذ رأيها قبل إجراء عقد الزوج، فقد منع الشرع إكراهها وإجبارها على من لا رغبة لها فيه، وجعل العقد عليها قبل استئذانها غير صحيح، ولها حق المطالبة بفسخه ( وليس معنى هذا أن المرأة تزوج نفسها، فإن زوجت نفسها دون وليها فزواجها باطل لحديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) وحديثه صلوات اللَّه عليه وسلامه ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل… ) الحديث ).
– عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن ) قالوا: يا رسول اللَّه: كيف إذنها؟ قال: ( أن تسكت ).
– وعن ابن عباس: ( أن جارية بكرا أتت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة. فخيرها النبي ).
– وعن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه قال: ( جاءت فتاة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. قال: فجعل الأمر إليها. فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء ).
وعلى هذا فإن الزواج إذا تم دون موافقة الزوجة فهو زواج غير صحيح ويجب فسخه إلا إذا أجازته الزوجة. واللَّه أعلم.
وصلى اللَّه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحمد فهمي أحمد
فايل 2-mg
25


