أسئلة القراء
إعداد وإجابة الأستاذ
عنتر أحمد حشاد
جاء المجلة من الأخ محمد سليم عضو جماعة أنصار السنة المحمدية بطنطا- سؤال عن الميراث، هذا مضمونه:
س- ( مات الميت عن أولاد ذكور وإناث، وأولاد بنت ماتت أمهم في حياة أبيها هذا الذي توفى أخيرًا.
فهل لأولاد البنت نصيب في ميراث جدهم؟ وما نصيب كل وارث في التركة؟ ).
جـ- لأن السؤال ينقصه كثير من التفصيل والتحديد سأبني الجواب على افتراض الأمور الآتية التي تغلب على الظن من جهة، والتي يفهم منها تطبيق القواعد على حالة السائل الخاصة من جهة أخرى:
1- تاريخ وفاة الجد بعد 31 من يوليه سنة 1946.
2- ليس في المسألة ورثة آخرون غير أولاد الميت، وأولاد ابنته التي ماتت في حياته.
3- أولاد الميت الذكور والإناث ابن واحد ( ذكر )، وابنة واحدة ( أنثى ) ( هذا هو الحد الأدنى الذي يفهم من المسألة، وإذا ما كانوا أكثر من ذلك أمكن تطبيق القاعدة التي سأذكرها قريبًا إن شاء اللَّه بسهولة ) غير البنت التي ماتت في حياة أبيها.
4- أولاد بنت الميت التي توفيت في حياة أبيها ابن واحد ( ذكر ) وابنتان اثنتان ( أنثيان ).
5- الميت لم يعط أولاد ابنته التي توفيت أو أحدهم في حياته قدر نصيب أمهم ( الذي كانت تستحقه في الميراث لو كانت حية ) بغير عوض أو شيئًا منه، ولم يوص لهم بهذا القدر، أو بشيء منه لهم أو لأحدهم.
وبناء على هذه الافتراضات يأخذ أولاد البنت التي توفيت في حياة أبيها نصيب أمهم الذي تستحقه لو كانت حية أثناء موت أبيها، يأخذونه كاملاً، لأنه لا يزيد عن الثلث، فهو هنا الربع، ويقسم بين أولاد البنت للذكر مثل حظ الانثيين،وبهذا يكون توزيع تركة الميت علىالنحو التالي:
الابن النصف، وللبنت الربع، ولأولاد البنت الربع يقسم بينهم تقسيم الميراث للذكر مثل حظ الانثيين.
وبهذا تقسم التركة 16 ستى عشر جزءًا متساوية، للابن منها ثمانية، وللبنت أربعة، ولابن البنت جزءان اثنان، ولكل واحدة من بنتي البنت جزء واحد.
وأساس هذه الفتوى وهذا التوزيع ما جاء في المواد 76، 77، 78، 79 من القانون رقم 71 لسنة 1946م، وهو المعروف بقانون الوصية الواجبة المنفذ من أول اغسطس 1946م، فقد كان أولاد البنت يحجبون بأولاد الميت ( أخوالهم، أو خالاتهم ) ويحرمون الميراث إلى آخر يولية 1946، لأنهم من ذوى الأحارم، فجاء هذا القانون، وقرر ذلك المبدأ العادل، إذ أوجب لأولاد البنت نصيب أمهم بحيث لا يزيد عن ثلث التركة، ونفذ ابتداء من أول اغسطس سنة 1946م.
وهذا القانون في مصر- وإن أتى بحكم خالف فيه رأي المذاهب الفقهية المشهورة- اعتمد على الفهم من بعض نصوص القرآن الحكيم ( الآية 180 من سورة البقرة )، وآراء جمع عظيم من فقهاء التابعين، ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث، ومن هؤلاء: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وطاوس، والإمام أحمد، وداود، والطبري، وإسحق بن راهوية، وابن حزم.
فخلاصة القول في هذه المسألة- أن أولاد البنت يأخذون نصيب أمهم الذي تستحقه لو كانت حية أثناء وفاة أبيها، ما دام لم يزد على الثلث، وما دام الجد ( أبو الأم ) لم يوص لهؤلاء الحفدة بشيء، ولم يعطهم أو أحدهم شيئًا بغير عوض في حياته.
وإن كان السائل في حاجة إلى تحديد، أو توضيح، أو تفصيل أكثر- يرجى منه أن يوضح في سؤاله الأمور الآتية:
1- تاريخ وفاة الجد ( هل مات بعد 31 يوليه 1946، أو قبل أول أغسطس 1946 ).
2- عدد أبناء الميت.
3- عدد بنات الميت الأحياء حين وفاة أبيهم.
4- عدد أبناء بنت الميت ( التي توفيت قبل أبيها ).
5- عدد بنات بنت الميت ( التي توفيت قبل أبيها ).
6- هل هناك ورثة آخرون؟ ( يبينون بالتفصيل قرابة من الميت ونوعًا وعددًا ).
7- هل أوصى الميت لآولاد ابنته المتوفاة، أوأو نيىلهبلارللابترأو لأحدهم بشيء، أو أعطاهم أو أعطى أحدهم شيئًا في حياته بغير عوض؟ وما مقداره بالنسبة للتركة كلها؟.
يتفصيل السؤال على هذا النحو يمكن تحديد الإجابة وفقًا للحالة، واللَّه ولي التوفيق، وهو الأعلى والأعلم.
عنتر حشا
فايل 6 المجلد 5 الأعداد 7 – 9
12
– 9 –