أسئلة القراء
إعداد وإجابة: أحمد فهمي أحمد
السؤال الأول:
الأخ عبد الله حسن من الأسكندرية يسأل:
اعتاد أكثر الناس استعمال عبارات صباح الخير ومساء الخير للتحية. فهل الأفضل استعمال هذه العبارات أم عبارة ((السلام عليكم)).
الإجابة
تحية الإسلام هي ((السلام عليكم)) وقد رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال فيما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة (لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم).
وقد روى النسائي عن عمران بن حصين قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فسلم، فقال: السلام عليكم، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ((عشر)) ثم جلس، ثم جاء رجل آخر فسلم فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه رسول الله ? وقال ((عشرون)) ثم جلس وجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه رسول الله ? وقال ((ثلاثون)).
ومعنى هذا الحديث أن من قال لأخيه المسلم: السلام عليكم كُتب له عشر حسنات. فإن قال: السلام عليكم ورحمة الله كتب له عشرون حسنة. فإن قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب له ثلاثون حسنة. وكذلك لمن رد من الأجر.
وإذا كان الله عز وجل قد ضمن لنا هذه الحسنات جزاء إفشائنا هذه التحية بيننا، فمن الواجب علينا أن نتمسك بها، وأن نعود عليها أولادنا حرصاً على ثواب الله. أما كلمات صباح الخير ومساء الخير وما إلى ذلك من العبارات التي اعتادها أكثر الناس فلا ثواب عليها – فيما نعلم – حيث أنها تُنسي تحية الإسلام. والله أعلم.
• • •
السؤال الثاني:
الأخ محمد محمود الحمراوي بعزبة عشماوي مركز سيدهم سالم بكفر الشيخ يسأل:
شاب كان قد ورضع من خالته. هل يجوز له أن يتزوج ابنة هذه الخالة؟ علماً بأنه لم يرضع على ابنة خالته هذه في زمن واحد. وما الحكم إذا كان الزواج قد تم فعلاً؟
الإجابة
حرم الله عز وجل زواج الأخوات من الرضاعة، ويثبت هذا التحريم بين الرضيعين من المرضعة الواحدة، بمعنى أن كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد لا يجوز لهما أن يتزاوجا وإن اختلف زمن رضاع أحدهما عن الآخر.
وعلى هذا فإن الشاب الذي رضع من خالته قد أصبح ابناً لها بالرضاع، واصبح أخاً من الرضاع لكل بناتها، ولا يحل له أن يتزوج بأية واحدة منهن.
أما إذا كان هذا الزواج قد تم لعدم العلم بالرضاع، ثم علما بعد ذلك، فالواجب عليهما أن يفترقا، أو يفرق بينهما إذا لم يفترقا بأنفسهما. والله أعلم.
• • •
السؤال الثالث:
الأخ محمد عبد الحليم مرسى من ميت غمر يسأل:
رجل جامع امرأته وهي حائض ثم ندم وتاب إلى الله. وقد علم أن عليه مبلغاً من المال يتصدق به كفارة لذلك. فهل هذا صحيح؟ وما قيمة هذا المبلغ؟
الإجابة
نهى الله تبارك وتعالى أن يأتي الرجل امرأته وهي حائض حيث قال: ((وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ)) [البقرة: 222].
ومن جامع امرأته وهي حائض فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه.
أما عن الكفارة فلم يرد بشأنها دليل من كتاب الله ولا من حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما أخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض حيث قال (يتصدق بدينار أو بنصف دينار) فإن هذا الحديث ليس صحيحاً، ففي سنده عبد الحميد بن عبد الرحمن قال عنه النسائي: ليس بالقوي. وضعفه أحمد وغيره.
وبعد أن أورد القرطبي هذا الحديث في تفسيره ((الجامع لأحكام القرآن)) قال ((قال أبو عمر: حجة من لم يوجب عليه كفارة إلا الاستغفار والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس، وأن مثله لا تقوم به حجة، وأن الذمة على البراءة، ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا لغيره إلابدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه، وذلك معدوم في هذه المسألة) والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
أحمد فهمي أحمد
يذكر المركز العام للجماعة جميع الفروع في كل أنحاء الجمهورية بالموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية بمقر المركز العام وهو ظهر يوم الاثنين الموافق 31 مارس 1980- والله الموفق